عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل، ودفع توهم فرد آخر لابن السبيل أو أنه يلحق به... " (1).
ثم نقل عبارات بعض الفقهاء وأولها عبارة المفيد في المقنعة التي قد يستظهر منها انحصار ابن السبيل في الضيف، أو كونه فردا آخر منه مقابل المنقطع به، أو ملحقا به حكما، أو أنه فرد للمنقطع به.
الأحكام:
ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية في الزكاة وهم: الفقراء والمساكين والرقاب (العبيد) وسبيل الله وابن السبيل والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. ومن ذوي الأسهم الستة في الخمس وهم: الله ورسوله وذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فإذا تحقق العنوان أعطي من أحد الموردين، فإن كان من بني هاشم فمن الخمس وإن كان من غيرهم فمن الزكاة.
وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب اللائق بحاله أو ثمنها أو أجرتها، قال السيد اليزدي في العروة:
" الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما. ولو فضل مما أعطي شئ - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم، ويعلمه بأنه من الزكاة... " (1).
ويظهر من هذا النص وغيره أن هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل الزكاة، وهما:
أولا - أن يكون سفره مباحا:
وقد اختلفوا في التعبير عن هذا