كاشفة عن الإذن بشاهد الحال (1).
ثم إن القرينة هل تكون كاشفة عن الإذن مطلقا سواء أفادت علما أو ظنا، أو لا بد من العلم؟
يظهر من كثير منهم لزوم حصول العلم والقطع بالرضى، بل صرح بذلك بعضهم كصاحب المدارك (2) وصاحب العروة (3)، وعلله في المستمسك: بأن دلالة الأفعال ليست كدلالة الألفاظ، لأن دلالة الألفاظ من جهة جعلها لمعانيها، أما دلالة الأفعال فمن جهة المقارنة الغالبية بين الفعل والمدلول، وهذه المقارنة غير كافية ما لم يحصل منها العلم، نعم لو كانت بعض الأفعال مجعولة طريقا إلى شئ كجعل الألفاظ لأمكن الاعتماد عليها وإن لم يحصل العلم بالرضى منها، مثل فتح أبواب المسابل والمضائف (4).
ومع ذلك فقد يظهر من جماعة كالشهيدين (1) والمحقق السبزواري (2): عدم اعتبار العلم بالرضى فيها. قال صاحب الجواهر: "... بل بنى بعضهم جواز الصلاة في الأراضي المتسعة على قيام شاهد الحال مصرحا بعدم اعتبار العلم فيه " (3).
خامسا - السكوت:
السكوت كاشف عن الإذن في مورد واحد وهو استئذان البكر في نكاحها، وقد وردت في ذلك بعض النصوص، منها صحيح البزنطي، قال: قال أبو الحسن عليه السلام - في المرأة البكر -:
" إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها " (4)، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال عليه السلام: " يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم