ج - الجواز:
والمقصود منه الجواز العقلي، أي الإمكان المقابل للامتناع، ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى.
وللجواز معان أخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها غير مرادة قطعا (1).
ثانيا - هل مسألة الاجتماع أصولية؟
ذكرت وجوه خمسة في بيان نوع المسألة، وهي:
1 - إنها من المسائل الكلامية، لأن البحث إنما هو عن إمكان الاجتماع واستحالته عقلا.
ورد بأن صرف كون المسألة عقلية لا يصيرها كلامية، لأن معيار المسألة الكلامية هو كون البحث فيها عن المبدأ والمعاد.
نعم، يمكن أن تقع كلامية باعتبار حسن توجه الأمر والنهي نحو شئ وقبحه، ولا تدخل بذلك في مهمة الأصولي.
2 - إنها من المسائل الفقهية، لأن البحث فيها عن عوارض فعل المكلف وهي صحة العبادة في المكان المغصوب وفسادها.
ورد بأن البحث إنما هو ابتداء عن سراية النهي عن متعلقه إلى متعلق الأمر وعدمه، ثم على فرض السراية يبحث عن صحة العبادة وفسادها.
3 - إنها من المبادئ الأحكامية، والمراد بها ما يكون البحث فيه عن حال الحكم كالبحث عن أن وجوب شئ يستلزم ترك ضده أو لا؟ لأن البحث في مسألة الاجتماع عن حال الحكم وهو اجتماع حكمين وعدمه.
ونوقش: بأن المبادئ إما تصورية أو تصديقية، فالتصورية هي تصور الموضوع والمحمول في كل قضية، والتصديقية هي الصغرى والكبرى في كل قياس استدلالي حيث يكون التصديق بها مستلزما للتصديق بالنتيجة ولا ثالث للمبادئ.
4 - إنها من المبادئ التصديقية لعلم