ثانيا - طريق الحدس: وهذا الطريق هو الطريق المتداول عند المتأخرين في دعواهم الإجماع وحاصله:
أن الإنسان ليحصل له القطع برأي المعصوم عليه السلام حينما يرى اتفاق فقهاء الإمامية منذ العصور المتقدمة وحتى الآن حول موضوع ما، إذ لو كان غير ذلك لبان الاختلاف.
وهناك توجيهات ثلاثة لبيان هذه الملازمة:
التوجيه الأول: أن اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام عليه السلام عادة، لأنه يلزم الظن من قول فقيه واحد ويتقوى هذا الظن كلما انضم إليه فقيه آخر وهكذا حتى يحصل القطع كما هو الحال في التواتر.
ونوقش: بأن هناك فرقا بين الإخبار عن الحس والإخبار عن الحدس، فإن الأول يتقوى بانضمام بعض الأخبار إلى بعض حتى يحصل القطع كما في الخبر المتواتر، وهذا بخلاف الإخبار عن الحدس المبني على البرهان كما في المقام، فإن نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد، لأن برهان الكل واحد، وذلك مثل اتفاق الفلاسفة على أمر برهاني - كامتناع إعادة المعدوم - فإن ذلك لا يوجب القطع بما قالوه.
التوجيه الثاني: وجود الملازمة العادية بين الإجماع وقول المعصوم عليه السلام بدعوى أن العادة تحكم بأن اتفاق المرؤوسين على أمر لا ينفك عن رأي رئيسهم.
ونوقش: بأن ذلك إنما يتم في حالة الحضور حيث يكون المرؤوسون ملازمين للرئيس، وأنى ذلك في زمن الغيبة؟
التوجيه الثالث: وجود الملازمة الاتفاقية بين اتفاق الفقهاء ورأي المعصوم عليه السلام بمعنى: أن اتفاق الفقهاء يستكشف منه قول الإمام أحيانا من باب الاتفاق، أي قد يتفق أن يحصل للإنسان القطع برأي المعصوم عليه السلام من اتفاق الفقهاء بسبب بعض الملابسات.
ونوقش: بأن ذلك ممكن ولا سبيل إلى إنكاره ولكن لا يثبت الملازمة على نحو الإطلاق كما هو المطلوب (1).
وهناك توجيه آخر لتفسير الملازمة