لقوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (1).
وبين هذا وبين وجوب الوتر عموم وخصوص مطلق (2).
الرابع عشر - تحريم الصدقة الواجبة عليه:
وهي الزكاة الواجبة، للنصوص المتواترة التي منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " (3).
وفرقه مع غيره من بني هاشم هو:
أن الزكاة تحرم عليه مطلقا سواء كان من غير الهاشمي أو من الهاشمي، وأما بالنسبة إلى بني هاشم فالمحرم عليهم هو الصدقة الواجبة من غير بني هاشم أما منهم فلا، قيل: إن هذه الخصوصية يشترك فيها معه الأئمة عليهم السلام (4).
الخامس عشر - تحريم خائنة الأعين عليه:
وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب وقتل على خلاف ما تشعر به الحال، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين " (1).
أما بالنسبة إلى غيره فيحرم إذا كان في محرم خاصة، كضرب أو قتل محرم (2).
السادس عشر - إباحة صوم الوصال له:
وهو عبارة عن الجمع بين الليل والنهار في الإمساك بالنية عن تروك الصوم، أو تأخير عشائه إلى سحوره بالنية.
وهذا الصوم محرم على أمته صلى الله عليه وآله وسلم لكنه أبيح له (3).
السابع عشر - وجوب إنكار المنكر إذا رآه.
الثامن عشر - وجوب مشاورة أصحابه في الأمر:
لقوله تعالى: (وشاورهم في