المنكر...) (1)، ولكن الاستدلال بها غير تام.
ب - السنة:
ذكروا عدة روايات للاستدلال بها ولكن الغالب منها أجنبي عن الموضوع ويبقى منها ما كان مفاده أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد وجدت بصيغتين:
1 - ما روي عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم " (2).
2 - وما نقله شريح عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله أجاركم من ثلاث خصال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا... وأن لا تجتمعوا على ضلالة " (3).
ووجه الاستدلال بهما هو: أن الأمة - طبقا لهاتين الروايتين - مصونة عن الضلالة فإذا اتفقت على شئ فيعني أنه الحق.
ولكن نوقشت الروايتان:
1 - بضعف السند، لوجود " أبي خلف الأعمى " في طريق الأولى، وقد شهدوا بضعفه، ووجود " قضمضم " في الثانية، واختلفوا في وثاقته، مضافا إلى التشكيك في إدراك شريح أبا مالك الأشعري (1).
2 - ومن جهة الدلالة، لأن الموجود في الروايتين هو كلمة الضلالة، وهي أخص من الخطأ، فإنها تستبطن الإثم والانحراف دون الخطأ، فإن خطأ المجمعين في مسألة فرعية لا يعني ضلالتهم بالمعنى المفهوم من الحديث (2).
وعلى فرض التسليم فإنهما تدلان على أن الأمة معصومة، لأن عدم اجتماع جميعها على الخطأ يلازم عصمتها، وأين هذا من عصمة أهل الحل والعقد، أو الفقهاء خاصة، أو فقهاء المدينة مثلا مما