يحرم الآباء عليها في النكاح، لقوله تعالى:
﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم...﴾ (١).
ثانيا - تحرم منكوحة الآباء وإن علوا - من طرف الأب كانوا أو الأم - على الأبناء، كما تحرم منكوحة الأبناء على الآباء أيضا، وكذا تحرم لو تجرد العقد عن الدخول، فتحرم معقودة الآباء على الأبناء كما تحرم معقودة الأبناء على الآباء، قال صاحب الجواهر: " يحرم على الموطوءة أب الواطئ وإن علا لأب أو أم، وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت تحريما مؤبدا، نصا وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل ربما أدرجا في آية حلائل الأبناء، وآية ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (٢)...
ولو تجرد العقد عن الوطء ء حرمت الزوجة على أبيه وإن علا وولده وإن سفل... " (٣).
راجع: أب، أسباب التحريم.
ثالثا - للآباء - الأب والجد من قبله وإن علا - الولاية على الصغار والمجانين المتصل جنونهم بصغرهم، ولا ولاية للجد من قبل الأم عليهم، قال الشيخ الطوسي في المبسوط: "... ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد للأب ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره... " (١).
راجع: أب، ولاية.
رابعا - يجوز الأكل من بيوت الآباء من دون إذن لقوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج... ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم...﴾ (2).
والمراد بالآباء والأمهات ما يشمل الأجداد والجدات (3).