فتوى الأصحاب (1).
2 - حكم سائر استعمالاتها:
وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا، وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط (2)، والمحقق في المعتبر (3)، والعلامة في التذكرة (4) والقواعد (5)، كما يظهر من الشهيد الأول في الذكرى (6)، والمحقق الثاني (7)، وصاحب المدارك (8)، وصاحب الحدائق (9)، وصاحب الجواهر (10)، والسيد اليزدي (11)، والسيد الحكيم (12)، والإمام الخميني (13)، والسيد الخوئي (14) على نحو الاحتياط.
3 - حكم اقتنائها:
المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا، نعم يظهر من العلامة في المختلف (1) التشكيك في ذلك، والميل إلى الجواز، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (2)، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم (3) والإمام الخميني (4)، والسيد الخوئي (5).
4 - حكم التطهر منها:
اختلف الفقهاء في صحة التطهر من آنية الذهب والفضة على أقوال:
الأول - صحة الطهارة (الوضوء والغسل):
ذهب إليه الشيخ في المبسوط (6)، والمحقق في المعتبر (7) والعلامة في القواعد (8)،