والصد بالعدو " (1).
راجع: " صد ".
الأحكام:
الذي ينبغي أن نبحث عنه - هنا - هو:
أولا - بماذا يتحقق الحصر؟
يختلف ما يتحقق به الحصر باختلاف ما باشره الحاج من حج أو عمرة. ومن اللازم أن نشير إلى أن الفقهاء ذكروا ما يتحقق به " الصد " ثم عطفوا ما يتحقق به الحصر عليه.
ألف - ما يتحقق به الحصر في الحج:
يتحقق الحصر في الحج بالمنع عن الموقفين، أو من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج.
وأما إذا أدرك الموقفين ثم حصر فإن كان الحصر عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح، ثم حلق وتحلل وأتم باقي أعماله (2).
وإن لم يمكنه الاستنابة ففيه قولان:
1 - جواز التحلل مكانه لصدق الحصر، ذهب إليه بعض، منهم: العلامة (1) وصاحب الجواهر (2).
2 - البقاء على الإحرام، احتمله في المدارك (3) وحكاه في الجواهر (4) عن بعض.
ولو كان المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى ففيه قولان:
الأول - عدم تحقق الحصر فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد، فإن أتى بالطواف والسعي في ذي الحجة ولو بالاستنابة صح، وإلا بقي على إحرامه، نقل ذلك في الجواهر عن جماعة منهم: الشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول (5).
الثاني - ذهب آخرون إلى جواز التحلل، لصدق الحصر، منهم: صاحب المدارك (6) وصاحب الحدائق (7)، وصاحب الجواهر (8).