التحريم للكل مع ثبوته عندهم، فتأمل " (1) وقال قبل ذلك بالنسبة إلى التسعير:
" وعلى تقديره هل التسعير مخصوص بالإمام، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل، ويحتمل للمسلمين أيضا، خصوصا مع الضرورة " (2).
ولعل التزامه بالتعميم من جهة كون المورد داخلا في باب " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".
جواز التسعير:
اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على إجبار المحتكر على بذل الطعام وبيعه - في جواز التسعير عليه وعدمه على أقوال:
الأول - عدم جواز التسعير من دون تقييد بشئ، بل يجبر على البذل فقط، ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي (3) وابن إدريس (4) والمحقق (5) والعلامة في التذكرة (6).
الثاني - الجواز مطلقا ويظهر ذلك من المفيد حيث قال: " وله [أي السلطان] أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها " (1).
الثالث - جواز التسعير إن أجحف في سعره وإلا فلا، ذهب إليه عديد من الفقهاء بل أكثرهم كابن حمزة (2) والعلامة في المختلف (3) وابنه في الإيضاح (4) والشهيد الأول (5) والحلي في المقتصر (6)، والفاضل المقداد (7) والمحقق الكركي (8) وصاحب الحدائق (9) وصاحب الجواهر (10) والسيد الخوئي (11).
ولعل القائلين بعدم جواز التسعير