خلعا " (1).
وقريب منه ما في التحرير (2).
إبراء المريض في مرض الموت:
المعروف عند الإمامية هو: أن الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصية، والمنقول عن غيرهم: أنه وصية، لإخراجه من الثلث.
ومهما يكن فقد اختلف فقهاء الإمامية - بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط - في أنه يخرج من الثلث أو من الأصل؟
يظهر من الشيخ والفاضل الهندي التوقف فيه، ويظهر من الأكثر أنه من الثلث، بينما نسب إلى بعض الفقهاء أنه من الأصل.
قال الشيخ حول إبراء المجني عليه الجاني: " وأما إن كان [أي قول المجني عليه] بلفظ العفو والإبراء، فهل الإبراء والعفو من المريض وصية أم لا؟ قال قوم: هو وصية، لأنه يعتبر من الثلث، وقال آخرون: هو إسقاط وإبراء وليس بوصية، لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي، والإبراء والعفو إسقاط في الحال، فلهذا لم يكن العفو كالوصية، وعندنا أنه ليس بوصية، وهل يعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فيه روايتان... " (1).
وقال مثله في كشف اللثام:
"... وعندنا ليس بوصية، وهل يعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فيه روايتان... " (2).
ويظهر من ابن إدريس والمحقق الحلي والعلامة الحلي وصاحب الجواهر وغيرهم: أنه من الثلث، قال المحقق:
" إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة، فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء، وإن مات خرج من ثلثه، وفيه قول آخر أنه من أصل التركة... " (3).
وقال العلامة: " التبرعات المنجزة كالعتق و... والإبراء من الدين... إذا وقعت في حال الصحة فهي من رأس المال إجماعا وإن كانت في مرض الموت فهي من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند جمهور العلماء، خلافا لبعض علمائنا حيث