أداء لغة:
من أدى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها والاسم " الأداء " (١).
اصطلاحا:
يطلق الأداء في لسان الفقهاء في الموارد التالية.
١ - أداء الدين:
ويعني ذلك دفع دينه لصاحب الدين.
وهو من الواجبات الفورية يقدم على غيره مع مزاحمته إذا لم يكن أهم منه.
راجع تفصيله في عنوان ال " دين ".
٢ - أداء الشهادة:
وهو الإدلاء بها عند المطالبة بها.
لا خلاف في أصل وجوبها، بل الإجماع بقسميه عليه، ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (1).
نعم، وقع الخلاف في أمرين:
الأول - هل أن وجوبه على نحو الكفاية أو العين؟ ذهب المشهور إلى الأول، ومع ذلك فقد التزموا بأنه لو انحصر كان واجبا عينيا شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية لو انحصرت.
الثاني - هل أن وجوبه منحصر في صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحمل الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب بها؟ أو لا، فيشمل صورتي الاستدعاء وعدمها؟
ظاهر أكثر الفقهاء عدم الفرق في ذلك خلافا لما حكي عن الشيخ وجماعة حيث لم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء.
ولا يخفى أن وجوب الأداء مشروط بعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمنين، فإذا ترتب الضرر على الأداء سقط الوجوب (2).