أصحاب القول الثاني غير صحيح.
ومن الذين اختاروا هذا القول:
صاحب الحدائق (1)، وصاحب الجواهر (2)، والفاضل النراقي - الذي كان له يد طولى في علم الهيئة - حيث قال: " ثم الحق الذي لا محيص عنه عند الخبير، كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين " (3).
وممن بحث في هذا الموضوع بحثا مستوعبا أيضا واختار هذا القول، كل من السيد الخوئي في مستند العروة (4) والسيد الصدر في الفتاوى الواضحة (5)، ولكن السيد الخوئي قيد الحكم بالمناطق المشتركة في الليلية، وأما المناطق المختلفة فيها - بأن كان الزمان في أحدهما ليلا وفي الآخر نهارا - فلا يحكم باتحادهما في الحكم.
وأما القول الثالث فقد مال إليه الشهيد الأول في الدروس حيث قال:
" ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع " (1).
وكذلك الشهيد الثاني في المسالك (2) والسيد الحكيم في المستمسك (3).
ملاحظة:
إن التخريجات الفقهية لهذه المسألة تختلف بحسب الأمور التالية:
أولا - لما كانت رؤية الهلال تختلف بحسب اختلاف طول البلدان وعرضها فيحكم بعض الفقهاء باختلاف الآفاق.
ثانيا - يرى كل من الفاضل النراقي، والسيد الخوئي: أن حالة خروج القمر من المحاق (أي حالة الهلالية) حالة مشتركة لأهل الأرض جميعا، وإن شوهد في بعض المناطق دون بعض بحسب اختلاف الآفاق، وبناء على ذلك ينبغي اشتراك الجميع في الحكم وهو ثبوت الهلال.
ثالثا - ومع غض النظر عن ذلك كله والرجوع إلى الروايات، فقد يستفيد بعض الفقهاء منها: أن رؤية الهلال في قطر ما