الخمسة (الواجب والحرام والمباح...) تكون ملكا له، وهذه الملكية لا تنافي ملكية الإنسان أيضا لأنهما طوليتان، فملكية الإنسان في طول ملكية الله.
2 - أو ملكية اعتبارية، فهي واضحة الفساد، فليس لله تعالى ملكية اعتبارية للأشياء.
3 - أو بمعنى أن له إلزام المكلف بإتيان الواجبات واستحقاق العقاب على المخالفة، فهذا لا يمنع من إمكان تمليك العمل الواجب للغير ودعوى المنافاة مصادرة (1).
القسم الثاني - الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير:
ولا بد من الالتفات - هنا - إلى نقطة هامة وهي: أن إتيان العبادات الواجبة وجوبا عينيا عن الغير لا يصح فرضه إلا إذا كان الغير ميتا، أو في بعض صور الحج كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو عاجز فعلا عن السفر، أو كمن أفسد طوافه ورجع إلى بلاده، وأمثال ذلك من الموارد المعدودة.
وأما غير العبادية (التوصلية) سواء كانت كفائية أو عينية فيمكن فرض إتيانهما عن الغير مطلقا، وذلك مثل الاستئجار للجهاد من قبل الغير (المستأجر أو غيره) أو إزالة النجاسة كذلك، فيمكن فرض الاستئجار فيه عن الحي أيضا.
وبعد اتضاح هذه النقطة نقول:
إن البحث عن الإجارة لإتيان الواجب عن الغير يدخل في عنوان " النيابة " وسوف يأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله (راجع: النيابة)، ولكن نشير هنا إلى ذلك إجمالا فنقول:
1 - أما بالنسبة إلى الواجبات العبادية فأهم إشكال يتوجه على مسألة النيابة هو مسألة قصد القربة، فالذين يستشكلون في النيابة يقولون: كيف يجتمع قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله مع قصده لإتيانه بداعي الأجرة؟ ولذلك قالوا بصحة تبرع الصلاة والصوم وغيرها من العباديات عن الميت، وعدم صحة الاستئجار عليها (1).
والحل المعروف للإشكال هو: أن