الحنطة أو السكر، وأمثال ذلك، فإن هذه وأمثالها لو كانت كثيرة كان لها مالية.
3 - أن يكون إلغاء العرف لماليته من جهة كثرته، مثل التراب والماء عند الأنهار الكبيرة إذا لم يكن لهما خصوصية أخرى.
4 - أن يكون إلغاؤه لها لغير ذلك، مثل إلغاء مالية الإنسان الحر، فإنه لا مالية له عرفا بخلاف ما لو كان عبدا. وقد جاء التصريح بعدم ضمان الحر بالغصب في عبارات كثير من الفقهاء (1)، وعللوه بعدم ماليته، وممن صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال: " والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا لا عينا ولا منفعة بلا خلاف محقق أجده... ضرورة عدم كونه مالا حتى يتحقق فيه الضمان... " (2).
ومنهم صاحب العناوين فقد قال:
" والحر لا يضمن بالغصب لا عينا ولا منفعة لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد " (3).
الثاني - عدم اعتراف الشارع بماليته وإن كان العرف معترفا بها، مثل الخمر والخنزير والهيئة التركيبية لآلات القمار والملاهي وآنية الذهب والفضة والدراهم والدنانير المغشوشة - دون موادها - فهذه وأمثالها مما ألغى الشارع ماليته.
وعلى أي حال فالقاعدة لا تشمل جميع هذه الموارد، لعدم صدق المال عرفا في بعضها وشرعا في بعضها الآخر، ولكن هذا لا يمنع من ثبوت الضمان في بعض الموارد بدليل آخر، كما في الصور الثلاث الأول مما قد ألغى العرف ماليته لخسته أو لقلته أو كثرته، فإن هذه الأشياء وإن لم تكن لها مالية عرفا إلا أنها قابلة للملك ولو بالدرجة الضعيفة المعبر عنها ب " حق الاختصاص " فغصبها مثلا قد يوجب ضمانها من جهة قيام السيرة العقلائية على ذلك (1)، فعلى الغاصب رد العين أو المثل أو القيمة، ولكن ذلك لا يعني شمول القاعدة لها، لأن موضوعها المال وهذه لا تعد مالا عرفا، كما تقدم.
ثانيا - أن يكون مملوكا:
ومن الشروط العامة للقاعدة