فيها إنما يستحب لنفسه مع غض النظر عن الاشتغال بالعبادة.
الأحكام:
يستحب الإحياء في بعض الليالي، منها:
1 - ليالي العشر الأواخر من رمضان: فقد روى أبو بصير قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل وتفرغ للعبادة " (1).
2 - ليالي القدر: اشتهر بين الإمامية استحباب الإحياء في ليالي القدر، فقد ورد عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال:
" من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه " (2).
3 - ليالي أخرى: روى الشيخ في المصباح عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال:
" كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليالي في السنة، وهي: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر " (1).
وروى المحدث القمي في المفاتيح عن السيد ابن طاووس استحباب إحياء ليلة عاشوراء (2).
إحياء الموات اصطلاحا:
إخراج الأرض الميتة - بسبب انقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء الماء عليها، أو لاستئجامها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع - من موتانها وجعلها قابلة للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك.
ويلحق بالأرض كل ما يقبل ذلك مثل: الآبار والأنهار والمعادن.
الأحكام:
ولا بد من بحث الموضوع من النواحي التالية: