سادسا - انحلال العلم الإجمالي:
وهو بمعنى تبدل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي بحيث يفقد العلم الإجمالي خصائصه، كما إذا علم المكلف بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ثم قامت بينة على أنها وقعت في أحدهما المعين، فحينئذ يجب الاجتناب عن ذلك المعين لحصول العلم - ولو علما تعبديا - بوقوع النجاسة فيه، أما الآخر فلا، لأن الشك بالنسبة إليه يكون ابتدائيا.
وأهم عوامل الانحلال هي:
1 - خروج بعض الأطراف عن قدرة المكلف.
2 - خروج بعضها عن محل الابتلاء.
3 - الاضطرار إلى بعض الأطراف على التفصيل المتقدم.
4 - حصول علم ثانوي تفصيلي يوجب تعيين التكليف (الاجتناب) في أحد الأطراف كالمثال السابق.
5 - وبعض فروض أخرى مختلف في كونها سببا للانحلال.
ويأتي تفصيل ذلك في عنوان " العلم الإجمالي ".
ثانيا - الاحتياط الشرعي وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها مع الإمكان، عند الشك والعجز عن تحصيل الواقع (1).
موارده:
من الواضح أن الاحتياط الشرعي هو الذي يحكم به الشرع مع غض النظر عن حكم العقل به أو بعدمه، نعم قد يحكم الشرع بالاحتياط ولكن يكون ناظرا في حكمه هذا إلى حكم العقل، فيكون حكمه تنبيها وإرشادا إلى حكم العقل، ولذلك يعبر عنه بالحكم الإرشادي، وعليه فإن دل دليل شرعي - من كتاب أو سنة مثلا - على لزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، أو في الشك في الفراغ بعد العلم بالتكليف تفصيلا، أو في الشبهات البدوية قبل الفحص فيحمل - ذلك الدليل - على الإرشاد إلى حكم العقل بالاحتياط في ذلك المورد، كما ستأتي الإشارة إليه.
نعم يبقى مورد واحد يكون