ثالثا - لزوم مطابقة الإجازة مع العقد وعدمه:
ومن المواضيع التي تطرق لها الفقهاء هو لزوم مطابقة الإجازة مع العقد عموما وخصوصا بمعنى أنه لو باع أرضا فضولة ثم أجاز المالك نصفها فهل يصح البيع في النصف المجاز أو لا؟
يظهر من الشيخ الأعظم التفصيل بين الجزء والشرط، فقال بعدم لزوم المطابقة في الجزء كالمثال المتقدم، وعليه فيصح البيع فيما يجيزه المالك نصفا كان أو غيره، وأما بالنسبة إلى الشرط فقد التزم بلزوم المطابقة كما إذا باع الفضولي الدار بشرط أن يعمره المالك فأجاز المالك بيع الدار ولم يجز اشتراط تعميره، فهنا لا ثمرة لهذه الإجازة، لعدم مطابقتها لتمام العقد، والشرط غير قابل للتجزئة بحيث يجعل جزء من الثمن بإزائه بخلاف الجزء (1).
وأما السيد اليزدي فقد اختار عدم جواز التبعيض بالنسبة إلى الشرط مطلقا كما اختاره الشيخ وجوازه بالنسبة إلى الجزء فيما إذا التزم العرف بالتبعيض فيه، ثم ذكر معيارا لرضى العرف وهو:
إما تعدد المالكين كأن يبيع كتاب زيد وكتاب عمرو معا بصفقة واحدة فضولة، فيصح أن يجيز البيع أحدهما ولا يجيزه الآخر.
وإما تعدد الثمن كما إذا باع أرضا واحدة نصفها بثمن معين والنصف الآخر بثمن معين آخر (1).
واختار المحقق النائيني جواز المخالفة سواء كانت بالجزء والكل، أو بالشرط وعدمه، وسواء كان الشرط ضمن العقد أو خارجه، وسواء كان الشرط بنفع الأصيل أو المالك (2) فقال بصحة العقد في كل منهما غاية الأمر يثبت الخيار للأصيل إذا كان الشرط له على المالك فأجاز من دون شرط.
وأما الإمام الخميني فقد أحال جواز التبعيض وعدمه إلى العرف مطلقا سواء في الجزء أو الشرط، فإذا جعل العرف الثمن مقسطا على الأجزاء كما إذا باع فرسين بعشرة دنانير، فيجوز التبعيض وإلا فلا، كما إذا باع كتابا بدينارين،