وجبت قطع موضع الذبح بيده (1).
تاسعا - نحر الإبل:
المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل تنحصر بالنحر، فلا تذكى لو ذبحت، ولكن توقف فيه المحققان: الأردبيلي والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم الاطلاع على رواية تدل على المطلوب.
ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على اختصاص الإبل بالنحر، كما نقل عن الغنية والخلاف: أن النحر في الإبل، والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف - إلى أن قالا -: " ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة ".
وكيفية النحر هو: الضرب بما يصلح به التذكية في لبة الإبل (2).
ويستحب أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها، أي يجمع خفا يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين وتطلق رجلاها (1).
عاشرا - لقطة الإبل:
إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء كان صحيحا أو لا، أو وجد في غيره وكان صحيحا فلا يجوز أخذه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حذاؤه خفه، وسقاؤه كرشه فلا تهجه (2).
وعلى هذا فلو أخذه في هذه الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله، بل لا بد من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم.
هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر من مفتاح الكرامة (3) والجواهر (4) - ومفهوم ذلك: أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ فيجوز أخذه.
الحادي عشر - الإبل في الدية:
إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة