بعضها الآخر.
6 - التفصيل بين الأمارات والأصول بالإجزاء في الأصول وبعدمه في الأمارات.
كانت هذه خلاصة الأقوال، وأما ما اختاره أعلام الأصول المتأخرين فكما يلي:
أولا - صاحب الكفاية:
فصل بين ما كان من قبيل قاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما، وبين غير ذلك، فالتزم بالإجزاء في القسم الأول دون الثاني، ووجهه هو:
أن قاعدة الطهارة - ومثلها قاعدة الحل - تكون حاكمة على أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة - مثلا - بحيث تجعل ما هو الشرط فيها هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، ولذلك فإذا أتى المكلف بالصلاة مع الطهارة الظاهرية يكون قد أتى بما هو التكليف واقعا ولا يبقى مجال للسؤال عن الإجزاء وعدمه، بل يحصل الإجزاء قطعا، لأن المكلف قد أتى بالصلاة مع ما هو شرط فيها واقعا وهو الطهارة سواء كانت واقعية أو ظاهرية.
ولكن غير ذلك من الأمارات لما كان لسانها الكشف عما هو شرط واقعا ولكن تبين خطأها في الكشف فلا بد من الإعادة والقضاء، وبعبارة أخرى: إن مثل خبر الثقة لما يدل على عدم وجوب السورة في الصلاة فهو إنما يدل على أنها لم تكن شرطا فيها واقعا ومع انكشاف الخلاف يتبين شرطيتها واقعا، فلذلك ينبغي إعادة الصلاة لإحراز المصلحة الواقعية التي لا تتحقق إلا بالصلاة مع السورة.
ثانيا - المحقق النائيني:
ويظهر منه عدم الإجزاء مطلقا، وقد استشكل فيما أفاده أستاذه صاحب الكفاية من القول بالإجزاء في قاعدتي الحل والطهارة بأمور أربعة، ثم تطرق إلى تبدل اجتهاد المجتهد وبيان وظيفته ووظيفة مقلديه، وأنه يجب الإعادة والقضاء عند تبدل رأيه، ثم رد أدلة القائلين بعدم وجوب ذلك للعسر والحرج ونحو ذلك، ثم قال في نهاية المطاف:
" إن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقا في جميع موارد تبدل الاجتهاد، وكذا الحال بالنسبة إلى المقلد إذا عدل من تقليده لموجب من الموت، أو خروج المقلد