إخوة أو أخوات أو مختلفين، ثم يقسم الباقي (الثلثان) بين من يتقرب بالأبوين على حسب الفروض المعينة، فإن كانت أختا فلها النصف، وإن كن أخوات فلهن الثلثان بالتساوي، وكذا لو كانوا إخوة وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو زادت الفريضة فترد على المتقربين بالأبوين.
٧ - ولو كان أحد الزوجين موجودا فله نصيبه الأعلى، والباقي لمن كان ممن تقدم ذكره.
٨ - أولاد الأخوات يقومون مقام أمهاتهم مع فقدهن (١).
أختان لغة:
مثنى الأخت.
الأحكام:
أولا - النكاح:
لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين (١)، وذلك بنص الكتاب لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و... وأن تجمعوا بين الأختين...﴾ (٢).
راجع: أسباب التحريم.
ثانيا - الإرث:
سهم الأختين فصاعدا في الإرث الثلثان (إن لم يكن معهما إخوة)، ذلك بنص الكتاب في قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ (3).
راجع: أخت / ثانيا الإرث / 2.