بحث الفقه " (1).
سادسا - الإمام الخميني:
فإنه قال: " إن القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين على شئ ورضى الرئيس به، وهذا أمر قريب جدا " (2).
سابعا - السيد الصدر:
وهو يرى حجية إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي، فقد تقدم تفسيره للملازمة الاتفاقية المبتنية على حساب الاحتمالات، ونضيف - هنا - إلى أنه اشترط في حجية مثل هذا الإجماع أمورا أربعة وهي:
1 - أن يكون مشتملا على فتوى الأقدمين.
2 - أن لا يكون قد استندوا في كلماتهم إلى مدرك شرعي موجود.
3 - أن لا تكون هناك قرائن تدل على عدم وجود ارتكاز - موافق لمفاد الإجماع - في طبقة أصحاب الأئمة وإلا كانت معارضة مع كاشفية الإجماع.
4 - أن تكون المسألة مما لا يترقب حلها إلا ببيان من الشارع مباشرة لا أن تكون المسألة عقلية أو عقلائية أو تطبيقا لقاعدة أولية واضحة (1).
أقسام الإجماع:
للإجماع أقسام نشير إليها فيما يلي:
1 - الإجماع المحصل: وهو أن يحصل الإنسان نفسه الإجماع من دون أن يخبره به أحد، كما إذا فحص كتب الفقهاء جميعها فرآهم اتفقوا على رأي فقهي.
ولا يخفى حجية هذا النوع من الإجماع بالنسبة إلى هذا الشخص إن كان الطريق - الذي حصل به الإجماع - حجة عنده.
ويقابله:
2 - الإجماع المنقول: وهو الإجماع الذي ينقله فقيه عن فقيه آخر.
وحجية هذا الإجماع متوقفة على