وهي: " كلما بطلت الإجارة انتقلت الأجرة إلى أجرة المثل "، قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق:
" وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه، في شئ من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات " (1).
هذا ولكن فصل في العروة بين علم المؤجر بالفساد وعدمه، فقال:
" إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده، إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا، لأنه بتسليمه العين قد هتك حرمة ماله " (2).
لكنه لم يذكر هذا التفصيل عندما يتطرق لموارد بطلان الإجارة بسبب جهالة العمل - أي الاستئجار للخياطة المرددة بين نوعين - حيث يقول: "...
وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل " (1).
وعكس السيد الخوئي فاستشكل عليه بالنسبة إلى التفصيل المتقدم، لعدم صدق إقدامه على هتك حرمة ماله وإن كان أقدم على الإجارة مع علمه بالفساد (2). واستشكل عليه - في مورد بطلان الإجارة بسبب الترديد - بأنه لا وجه للرجوع إلى أجرة المثل دائما، بل إلى أقل الأمرين من المسمى ومن المثل، فلو كانت الأجرة المسماة - في العقد الفاسد - أقل من أجرة المثل فالمستأجر المتصرف في العين أو المستفيد من الأجير يضمن المسمى لا المثل، لأنه مع إقدام المؤجر على الإجارة بأقل من المثل ألغى حرمة ماله (3).
مظان البحث:
الإجارة، شرائط العوضين، معلومية الأجرة، وموارد متفرقة.