أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان.
ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي (1)، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة (2).
واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال العنوان (3)، وتبعه بعضهم.
مظان البحث:
1 - الطهارة:
ألف - الأعيان النجسة: البول، الإبل الجلالة.
ب - الأسئار: سؤر الجلال.
2 - الصلاة: الصلاة في معاطن الإبل.
3 - الزكاة: زكاة الإبل.
4 - الحج: الهدي.
5 - المكاسب: المكاسب المحرمة - التكسب بالأعيان النجسة.
6 - الذباحة: نحر الإبل.
7 - الأطعمة والأشربة: الحيوانات المحللة الأكل.
8 - اللقطة: لقطة الإبل.
9 - الدية: أقسام الدية.
أبوال لغة واصطلاحا:
جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان، وثانيهما الغائط.
الأحكام:
إن البول تارة يكون ل " ما يؤكل لحمه " وتارة ل " ما لا يؤكل لحمه " ويختلف حكم كل منهما.
أولا - أبوال ما يؤكل لحمه:
والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية:
1 - طهارتها ونجاستها:
نقل دعوى الإجماع (1) من العديد