قاعدة نفي الحرج.
وكذا قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (١).
الذي يستفاد منه قاعدة نفي العسر أيضا، وربما أدغمت القاعدتان وسميتا بقاعدة " نفي العسر والحرج ".
ومثل قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (2) وأمثالها التي ربما استفيد منها البراءة.
والقسم الثاني أكثر الآيات التي ورد فيها ذكر حكم ما على نحو الخصوص مثل آيات الإرث، وآيات القصاص وما شابه ذلك، وهذه وإن كان مفادها كليا أيضا إلا أن الفرق بينها وبين القسم الأول هو: أن القاعدة المستفادة من القسم الأول تكون سارية في جميع أبواب الفقه، وبعبارة أخرى تكون ناظرة إلى سائر الأحكام بخلاف الثاني فالآيات فيه ناظرة إلى باب خاص من الفقه كما تقدم (3).
ثالثا - أول من ألف في هذا المجال:
وأول من ألف في ذلك - على ما قيل - هو محمد بن السائب الكلبي، قال العلامة الطهراني في الذريعة: " آيات الأحكام الموسوم بكتاب أحكام القرآن لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام، والمتوفى 146، وهو والد هشام الكلبي النسابة الشهير وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط التفاسير كما أذعن به العلامة السيوطي في " الإتقان "، قال ابن النديم في الفهرست عند ذكره للكتب المؤلفة في علم أحكام القرآن ما لفظه: " كتاب أحكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس " ".
ثم استمر العلامة الطهراني فقال:
" أقول: هو أول من صنف في هذا الفن كما يظهر من تاريخه لا الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 204، كما ذكره العلامة السيوطي، وكذا صرح به في كشف الظنون في عنوان أحكام القرآن، لأنه ولد الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي بتسع سنين، لأنه ولد سنة 155، ولا القاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري اللغوي المتوفى سنة