الأحكام:
هناك حكمان مترتبان على هذا العنوان وهما:
أولا - استحباب رفع الصوت بالتلبية لمن أشرف على الأبطح إذا أحرم من داخل مكة.
قال صاحب المدارك معلقا على قول المحقق: " وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح... " (1).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فاحرم بالحج، ثم إمض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى... " (1).
ثم إن هناك بحثا حول التلبية قبل الإشراف على الأبطح: فالمعروف استحباب قولها سرا سواء كان راكبا أو ماشيا، وعن الشيخ التفصيل بين الراكب والماشي، فالأول يقولها سرا من حيث صلى، والثاني يقولها كذلك من عند شعب الدب، وكلاهما لا يجهران إلا عند الإشراف على الأبطح (2).
ثانيا - استحباب التحصيب: وهو نزول الحاج - في النفر الأخير الذي يرجع فيه إلى مكة - في المحصب وهو ما بين العقبة وبين مكة، أو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله، مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة، وليست المقبرة منه.
واشتقاق المحصب من الحصباء وهي الحصى المحمولة بالسيل (3).