وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار؟ ذكر في جامع المقاصد وجهين في ذلك واستقرب كونه اختيارا (1). وتوقف فيه في الجواهر (2).
فورية الاختيار:
قال في الجواهر: " وكيف كان، فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج، فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به، فإن أصر على الامتناع، قيل: إنه يعزر حتى يختار، ولا يختار عنه الحاكم لأنه منوط بالشهوة، قلت: يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك، لعموم ولايته على مثله " (3).
اختصاص الاختيار بالأزواج:
من المتفق عليه: أن الاختيار مختص بالأزواج فالزوج يختار من الزوجات ما يصح نكاحها في الإسلام، وأما لو انعكس الأمر بأن تزوجت المرأة بزوجين قبل الإسلام فلا حق لها في اختيار أيهما، وأما ما هو حكمها عندئذ؟ قال المحقق الكركي - معلقا على كلام العلامة: " وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران، والثاني مع الترتيب " -:
" لما اتفقت الملل على حفظ الفروج وصيانتها عن اختلاط الأنساب، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين، فمتى وقع ذلك في الكفر، فإن تقدم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا، وإلا كان كل منهما باطلا " (1).
بعض فروعات الاختيار:
الفرع الأول - إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة وبنتها ففيه أربع صور:
الأولى - أن يكون قد دخل بهما، فيحرمان معا ولا اختيار، أما البنت فلدخوله بالأم، وأما الأم فلأنه عقد على البنت ودخل بهما، وهما سببان في التحريم، لقوله تعالى: (... وأمهات نسائكم...) ولكل منهما المسمى من المهر إن كانت التسمية صحيحة وإلا فمهر المثل.
الثانية - أن يكون قد دخل بالأم خاصة، فيحرمان أيضا ولا اختيار هنا أيضا، لنفس السبب، ولا مهر للبنت ولكن