ج - الموت: اختلف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت على أقوال:
أولا - بطلان الإجارة بموت كل من المؤجر والمستأجر، وهو منسوب إلى القدماء، قال الشيخ في الخلاف: " الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر... " (1).
ونسبه في الشرائع (2) إلى المشهور بين الأصحاب.
ثانيا - التفصيل بين المستأجر فتبطل بموته والمؤجر فلا تبطل، وهو منسوب للشيخ أيضا لكن الذي قاله في المبسوط هو: أن " الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها، وفيه خلاف " (3).
ولم يظهر منه اختياره.
ثالثا - عدم البطلان مطلقا وهو المعروف بين المتأخرين، قال في الجواهر:
" وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وأشهر بين المتأخرين، بل هو المشهور بينهم، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع، ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه: الأخير، كابن إدريس والمصنف والفخر والشهيدين... " (1).
ثم ذكر باقي الفقهاء الذين اختاروا عدم البطلان.
موارد تبطل الإجارة فيها بالموت وهي:
1 - إذا كانت العين موقوفة على المؤجر: فإذا مات المؤجر - في هذه الصورة - بطلت الإجارة، لأن ملكية كل بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته كملكية منافعها إلا إذا أجاز البطن اللاحق فتصح الإجارة حينئذ.
هذا إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه، أما لو كان الناظر وكانت الإجارة لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل (2).