وربما يتوسع في الإطلاق فيطلق على الأصول الذكور كالأب والجد وإن علوا من طرف الأب كانوا أو الأم، كما قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (١) ولذا تحرم منكوحة الجد وإن علا من جهة الأب كان أو الأم. ويعرف ذلك بالقرائن.
الأحكام:
هناك أحكام عديدة تترتب على هذا العنوان وأهمها كالآتي:
أولا - بماذا تتحقق الأبوة؟
تتحقق الأبوة - كما تقدم - بتولد الولد من ماء الأب بالنكاح الصحيح أو الشبهة، وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد.
راجع: أولاد.
ثانيا - لزوم مراعاة حقوق الأب:
ينبغي للأولاد مراعاة حقوق الأب وأهمها إطاعته ما لم يلزم منه معصية الله عز وجل. قال تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا...﴾ (1).
وقال علي عليه السلام في نهج البلاغة:
" إن للولد على الوالد حقا، وإن للوالد على الولد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، ويعلمه القرآن " (2).
وعلى هذا الأساس أفتى الفقهاء بوجوب طاعة الأب إلا أن تستلزم فعل الحرام أو ترك الواجب، ولذلك لو نهى عن الحج الواجب أو الصوم الواجب لا تجب طاعته، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكن اختلفوا في اشتراط إذنه في بعض العبادات المندوبة كالحج المندوب والصوم المندوب وأمثالهما، فذهب بعضهم إلى