ثانيا - لبس ثوبي الإحرام:
وهو واجب على الرجال خاصة.
والمراد ب " ثوبي الإحرام " هو الإزار والرداء، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين، ويمكن الرجوع فيه إلى العرف.
والحكم بوجوبه مقطوع به في كلام الأصحاب (1)، بل قال في المنتهى:
" لبس ثوبي الإحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط... " (2).
ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة، نعم يعتبر فيه ألا يكون مخيطا - كما سيأتي في تروك الإحرام - وأن يكون مما يصلى فيه، بأن لا يكون حريرا، أو من غير المأكول، أو ما يحكي العورة، أو متنجسا بنجاسة غير معفوة في الصلاة (3)...
ثالثا - التلبيات الأربع:
فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها أو بالإشارة مع عقد قلبه بها مع عدم التمكن من النطق بها كما في الأخرس.
والحكم بوجوبها متفق عليه (1).
وهل تجب مقارنة التلبية للنية أو لا؟ ذهب ابن إدريس (2) والشهيد (3) وغيرهما إلى لزوم المقارنة كمقارنة التحريمة لنية الصلاة، بينما صرح كثير من الفقهاء بعدمها (4).
وأما القارن فبالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر (5).
صورة التلبيات: اختلف الفقهاء في صورة التلبيات الأربع - بعد اتفاقهم على أصل وجوبها - فذهب المحقق إلى أن الواجب هو: " لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك " (6)، وأضاف المفيد (7) وابنا بابويه (8) وابن أبي عقيل (9) وابن