نفي التحريم (1).
السابع - تلبية من يناديه:
بأن يقول له: لبيك، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها (2).
الثامن - استعمال الرياحين:
اختلفوا في استعمال الرياحين هل هو محرم أو مكروه؟ فقد عده الشيخ (3) وجماعة - منهم المحقق (4) وصاحب الجواهر (5) - من المكروهات، وكذا كل من خص المحرم من الطيب بالأربعة أو الخمسة المحصورة في الروايات (6).
بينما اختار جماعة آخرون حرمته، منهم صاحب المدارك (7) وصاحب الحدائق (8).
كما أن الفقهاء - تبعا للغويين - اختلفوا في المراد منه، قال في الجواهر:
" والمراد بالرياحين ما هو المتعارف منها، وعن العين: الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح، قال: " والريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوائل النور "، وعن ابن الأثير: " هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم "، وعن كتابي المطرزي: " عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورده، والورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين "، وفي القاموس: " نبت معروف طيب الرائحة أو كل نبت كذلك، أو أطرافه أو ورقه وأصله ذو الرائحة، وخص بذي الرائحة الطيبة، ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم بما عدا الفواكه والأبازير، ثم بما عداها ونبات الصحراء، ومن الأبازير الزعفران، وهو المراد هنا، ثم بالمعروف " (1).
كانت هذه أهم المكروهات، وأضاف الشهيد - في الدروس - إلى ذلك: غسل الرأس بالسدر والخطمي، وخطبة النساء، والمبالغة في السواك، ودلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة (2)...