أخ لغة:
المشارك آخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع، ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين... (1) اصطلاحا:
لا يفرق عن معناه لغة إلا أنه ينصرف إلى المشارك في الولادة عند الإطلاق، ويقيد إذا كان من الرضاع به.
الأحكام:
أهم الأحكام المترتبة على الأخ هي:
أولا - النكاح:
تحرم الأخت وإن نزلت على الأخ فلا يجوز له نكاحها.
راجع: " أخت ".
ثانيا - الإرث:
يقع الأخ في الطبقة الثانية من الميراث، أي يكون مع الأجداد، وعلى ذلك:
1 - فإن كان الأخ أخا للميت من الأبوين فهو يرث المال كله بالقرابة - إن لم يكن له وارث من الطبقة الأولى (الأولاد والأبوين) - وإن كانوا متعددين فلهم المال بالسوية (1).
2 - وإن اجتمعوا مع الأخوات - للأبوين - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين (2).
3 - وإن اجتمعوا مع الأجداد والجدات فهم كالأجداد، والأخوات كالجدات، فللمتقرب من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وللمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية (3).
4 - ولا يرث الأخ أو الأخت من