المعتضد بالسيرة... " (1).
وقال السيد اليزدي في العروة:
" الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية، كالياقوت والفيروزج " (2).
خامسا - الآنية المتخذة من العظام:
لا خلاف - ظاهرا - في جواز استعمال الأواني المتخذة من العظام، نعم يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب والخنزير، وأما التذكية فلا.
ومع ذلك فقد نقل عن السيد المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان أيضا (3).
سادسا - الآنية المتخذة من الجلود:
وهي على أقسام:
ألف - الأواني المتخذة من جلود ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست لها نفس سائلة - وأمثال ذلك، والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها، سواء وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من الماء حيا، أو لا، لأن ميتة ما لا نفس له، طاهرة، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه الجلود - إلى التذكية.
ب - الأواني المتخذة من جلود ما كان لها نفس سائلة، وهي على أقسام:
أولا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة (أي غير الكلب والخنزير) المذكاة مع كونها مدبوغة.
والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو المائعات.
ثانيا - الفرض السابق مع فرض عدم كونها مدبوغة.
والمعروف بين الفقهاء هو جواز الاستعمال، ولكن بعضهم قيد جواز الاستعمال - في خصوص غير المأكول - بالدبغ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط (1)، والخلاف (2)، والسيد المرتضى - حسب ما حكي عنه (3) - والشهيد الأول