يقصد حيازة الدرة، لعدم العلم بها ولذلك لم يملكها.
وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوئي في المستند (1).
عاشرا - المباشرة في الإحياء:
اختلف الفقهاء في اشتراط المباشرة في الإحياء وعدمه، ومنشأ الشك في ذلك هو أن الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لا، فإن كان قابلا لها فلا تشترط المباشرة بل يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إما نيابة أو وكالة أو إجارة أو غير ذلك، وإن لم يكن قابلا لها فلا بد من المباشرة كما في الصلاة اليومية، والحج - مع القدرة - وأمثالهما، والملاك لتشخيص ذلك هو أن غرض الشارع إن تعلق بصدور الفعل الخاص من مكلف خاص فلا تصح فيه النيابة، وإن تعلق بصدوره من أي شخص كان فهو قابل للنيابة كما في البيع والإجارة، ونحوهما، ولكن مع ذلك فقد وقع الاختلاف في بعض الأشياء هل أنها قابلة للنيابة أو لا؟ من قبيل حيازة المباحات وإحياء الموات، وأمثالهما، والأقوال التي عثرنا عليها هي:
أولا - قابليتها للنيابة والوكالة:
وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث عده فيما يقبل التوكيل ولكنه قال في آخر بحثه:
" وأما الإحياء فلا يصح التوكيل فيه، لأنه يختص بفعله " (1). وقال في مفتاح الكرامة: وفي بعض نسخ المبسوط في آخر كلامه: " المنع من التوكيل في الإحياء ولم أجد ذلك في النسخة الأخرى " (2).
وتبعه في ذلك بعض الفقهاء، منهم:
ابن إدريس (3) والمحقق الكركي في جامع المقاصد (4) والشهيد في المسالك (5) وصاحب الجواهر (6) وصاحب المستمسك (7) ثانيا - عدم قابليتها لذلك:
صرح المحقق في الشرائع (8) بعدم قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة،