الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
يقصد حيازة الدرة، لعدم العلم بها ولذلك لم يملكها.
وهذا الرأي ذهب إليه السيد الخوئي في المستند (1).
عاشرا - المباشرة في الإحياء:
اختلف الفقهاء في اشتراط المباشرة في الإحياء وعدمه، ومنشأ الشك في ذلك هو أن الإحياء هل هو قابل للنيابة أو لا، فإن كان قابلا لها فلا تشترط المباشرة بل يجوز للغير أن يقوم بالإحياء إما نيابة أو وكالة أو إجارة أو غير ذلك، وإن لم يكن قابلا لها فلا بد من المباشرة كما في الصلاة اليومية، والحج - مع القدرة - وأمثالهما، والملاك لتشخيص ذلك هو أن غرض الشارع إن تعلق بصدور الفعل الخاص من مكلف خاص فلا تصح فيه النيابة، وإن تعلق بصدوره من أي شخص كان فهو قابل للنيابة كما في البيع والإجارة، ونحوهما، ولكن مع ذلك فقد وقع الاختلاف في بعض الأشياء هل أنها قابلة للنيابة أو لا؟ من قبيل حيازة المباحات وإحياء الموات، وأمثالهما، والأقوال التي عثرنا عليها هي:
أولا - قابليتها للنيابة والوكالة:
وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث عده فيما يقبل التوكيل ولكنه قال في آخر بحثه:
" وأما الإحياء فلا يصح التوكيل فيه، لأنه يختص بفعله " (1). وقال في مفتاح الكرامة: وفي بعض نسخ المبسوط في آخر كلامه: " المنع من التوكيل في الإحياء ولم أجد ذلك في النسخة الأخرى " (2).
وتبعه في ذلك بعض الفقهاء، منهم:
ابن إدريس (3) والمحقق الكركي في جامع المقاصد (4) والشهيد في المسالك (5) وصاحب الجواهر (6) وصاحب المستمسك (7) ثانيا - عدم قابليتها لذلك:
صرح المحقق في الشرائع (8) بعدم قابلية الاحتطاب والاحتشاش للوكالة،

(١) مستند العروة (الإجارة): ٣٥٠ - ٣٥١.
(١) المبسوط ٢: ٣٦٣.
(٢) مفتاح الكرامة ٧: ٥٦٠.
(٣) السرائر ٢: ٨٣.
(٤) جامع المقاصد ٨: ٢١٨.
(٥) المسالك ٢: ٣٤٦.
(٦) الجواهر ٢٧: ٣٨٠.
(7) المستمسك 12: 126.
(8) الشرائع 2: 195.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست