اصطلاحا:
يرد مصطلح الاختيار في الفقه في موردين: التكليف، النكاح.
أولا - الاختيار في باب التكليف أن الاختيار تارة يطلق ويراد به ما يقابل الجبر، وتارة يطلق ويراد به ما يقابل الإكراه، وتوضيح ذلك هو:
إن الأفعال الاختيارية الصادرة من المختار إنما تستند إلى مقدمات موجودة في أفق النفس مثل: تصور الشئ، والتصديق بفائدته، والرغبة إليه ثم الشوق المؤكد إليه المعبر عنه بالإرادة، وهي تأثير النفس في حركة العضلات.
وكلما فقدت بعض المقدمات مثل الرغبة والإرادة فسوف لا يصدر الفعل من الإنسان المختار إلا أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار كما إذا أوثق وصب في فيه المسكر.
والاختيار المفقود في هذا الفرض هو الاختيار المقابل للإجبار.
وأما إذا تحققت المقدمات بأسرها ولكن بصورة غير طبيعية، كما إذا ألزم شخص بشرب الخمر وأنذر بأنه إذا لم يشرب سيصيبه ضرر معتد به، فتناول الإناء بيده وشرب الخمر.
ففي هذه الصورة توفرت المقدمات بأسرها إلا أنها توفرت بصورة غير طبيعية.
والاختيار المفقود - هنا - هو الاختيار المقابل للإكراه.
الأحكام:
هناك أحكام تترتب على عنوان الاختيار نشير إلى أبرزها هنا بنحو الإجمال - وسوف يأتي تفصيل البحث عنها في عنوان ال " إكراه " - وهي:
أولا - دوران التكليف مدار الاختيار:
يدور التكليف مدار الاختيار بكلا معنييه:
أما الاختيار المقابل للجبر فلحكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق، إذ المجبور على شرب الخمر، أو الإفطار في شهر رمضان لا يطيق التكليف بالاجتناب، بل يكون - أحيانا - من