نسبة دليل الأصل إلى كل الأطراف، وجريانها في البعض المردد أي أحدها غير المعين غير معقول، إذ لا معنى للفرد المردد، لأنه لا وجود له.
شبهة التخيير:
أورد المحقق صاحب الكفاية (1) - وتبعه تلميذه المحقق العراقي (2) - شبهة على القول بالاقتضاء في وجوب الموافقة القطعية يستفاد منها التخيير ومفادها - بحسب بيان المحقق العراقي -:
أنه لو كان العلم الإجمالي مقتضيا للموافقة القطعية وليس علة له، بمعنى أن تنجيزه - بالنسبة للموافقة القطعية - متوقف على عدم ورود ترخيص في بعض أطرافه، لكان إطلاق دليل الأصل وافيا لإثبات مثل هذا الترخيص وموجبا لعدم تنجيزه، لأن إطلاق " رفع ما لا يعلمون " يثبت الترخيص في أحد الطرفين - الذي أجري فيه الأصل - سواء أتى المكلف بالطرف الآخر أو لا؟ وكذا إطلاقه في الطرف الآخر يثبت الترخيص فيه سواء أتى المكلف بالطرف الآخر أو لا وعندئذ يقع التعارض بين الإطلاقين، فنرفع اليد عن الإطلاق بمقدار ما يندفع به محذور التعارض، فنقيد جريان " ما لا يعلمون " في أحد الطرفين بقيد وهو عدم ارتكاب الطرف الآخر، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الثاني، فينتج ذلك، الترخيص في ارتكاب كل طرف بشرط عدم ارتكاب الطرف الآخر، وهذا معنى التخيير، فلا بد للقائل بالاقتضاء أن يلتزم بالتخيير، ولم يلتزم به أحد.
وهناك محاولات للإجابة عن هذه الشبهة منها:
ما ذكره المحقق النائيني: من أن التخيير إما أن يكون لأجل اقتضاء الدليل - الكاشف عن الحكم - لذلك، كما إذا ورد عام كقوله: " أكرم العلماء " وعلم بخروج زيد وعمرو عن العام، ولكن شك في أن خروجهما هل هو على نحو الإطلاق، بحيث لا يجب إكرام كل منهما في حال من الأحوال؟ أو أن خروج كل منهما مقيد بعدم خروج الآخر، بمعنى أن يكون عدم وجوب إكرام كل منهما مقيدا بحال إكرام