خامسا - الاكتحال بالسواد:
وفي حرمته وعدمه أقوال:
1 - الحرمة: وهو قول للمفيد والشيخ وسلار وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد الحلي وآخرين، بل قيل: إنه المشهور.
2 - الكراهة: وهو قول للشيخ في الخلاف، والاقتصاد والجمل، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في النافع (1).
3 - الحرمة ولكن لا مطلقا بل إذا اكتحل للزينة، ذهب إليه السيد الخوئي في المعتمد (2)، وهو الظاهر من كلام الصدوق في المقنع والسبزواري في الذخيرة (3).
ومهما يكن فالاكتحال بغيره لا بأس به، كما أن الرجل والمرأة مشتركان في الحكم.
سادسا - النظر في المرآة:
المشهور بين الفقهاء هو حرمة نظر المحرم - سواء كان رجلا أو امرأة - في المرآة، ولكن نقل عن الشيخ في الجمل وابن حمزة والقاضي وابن زهرة والمحقق - في النافع - القول بالكراهة.
وقيد السبزواري الحكم في الذخيرة بالزينة، فلا يحرم لو كان النظر لغرض غير الزينة (1).
سابعا - لبس المرأة الحلي للزينة:
نسب حرمة لبس المرأة الحلي للزينة إلى المشهور (2)، ونفى في المدارك الإشكال فيه (3).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون معتادا أو لا.
وأما إذا لم يكن بقصد الزينة فإن كان معتادا فلا إشكال فيه، وأما إذا لم يكن كذلك، فقال جماعة: إنه مكروه، كالشيخ وابن سعيد والعلامة وغيرهم.
بينما عد المحقق ذلك من المحرمات.
وفصل في الجواهر بين ما إذا كان زينة في حد نفسه فهو حرام وإن لم تقصده، وبين ما لم يكن كذلك فلا يحرم إلا إذا قصدت به الزينة.
ومهما يكن ففي صورة جواز اللبس لهن ينبغي أن لا يظهرن ذلك لأزواجهن،