يلي:
أولا - فورية الإجازة وعدمها:
بحث الفقهاء عن فورية الإجازة وعدمها، والمعروف - ظاهرا - عدم فوريتها أما قبل علم المالك بالبيع فضولة فواضح فلو لم يعلم المالك بالتصرف الفضولي في ماله إلا بعد انقضاء مدة لم ترتفع أهلية ذلك العقد عن الإجازة.
وأما لو علم المالك بالبيع فضولة فلا دليل على فورية الإجازة سوى توهم قياس ما نحن فيه على فورية القبول بعد الإيجاب وهو قياس مع الفارق.
أما إذا استلزم الضرر - من جهة عدم إجازة المالك - على الأصيل فيمكن تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين: الرد أو القبول (1).
ثانيا - اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد وعدمه:
اشترط بعض الفقهاء عدم مسبوقية الإجازة بالرد، فلو رد المالك أولا ثم أجاز فلا أثر لهذه الإجازة حينئذ، منهم الشيخ في المكاسب حيث استدل لذلك بالإجماع، وبقياسه على الإيجاب والقبول حيث يكون الرد بينهما مبطلا للعقد، وبقاعدة السلطنة لأن للمالك السلطنة على إبطال العقد بالرد فإذا رد بطل العقد وانتفى موضوع الإجازة.
ولكن ناقشه بعض آخرون - منهم المحقق النائيني (1) والإمام الخميني (2) والسيد الخوئي (3) - بعدم تحقق الإجماع، وبكون قياس الرد قبل الإجازة على الرد قبل القبول قياسا مع الفارق، وبأن غاية ما تفيده قاعدة السلطنة هو سلطنة الإنسان على أمواله وما ينتسب إليه، وأما سلطنته على غير ذلك فلا، وعقد الفضولي هو فعل الفضولي ومنتسب إليه فلا سلطنة للمالك على هدمه، فالعقد باق على عقديته، نعم له أن يجيز أو لا يجيز ذلك العقد، فعلى هذا يكون أثر العقد باقيا وإن رده المالك.
وتظهر الثمرة فيما لو أجاز بعد الرد، فعلى قول الشيخ لا ثمرة لإجازته ثانيا وعلى القول الآخر تكون مثمرة.