الموضع المفضض، ويستعمل غير ذلك الموضع " (1).
ويظهر من المحقق اختيار ذلك في المعتبر (2).
الثالث - الكراهة: يبدو أن ذلك قول أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في الحدائق: " عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم ".
الرابع - التفصيل بين المفضض والمذهب، والالتزام بالكراهة في الأول دون الثاني، لأن الرواية ذكرت المفضض ولم تتعرض للمذهب، وإلحاقه بذلك يحتاج إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن، ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في التنقيح (3).
ثم على تقدير الجواز أو الكراهة فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب أو الفضة؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب العزل كالشيخ في المبسوط (4)، والعلامة في المنتهى (1)، والشهيد في الذكرى (2)، وصاحبي الحدائق (3) والجواهر (4).
بينما اختار المحقق - في المعتبر (5) - الاستحباب، ونقل اختياره عن العلامة الطباطبائي (6)، واستحسنه صاحب المدارك (7) والمحقق السبزواري في الذخيرة (8).
ثالثا - الآنية المموهة، والملبسة بالذهب والفضة:
المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن الإناء المموه بأحدهما لا بأس به، نعم نقل صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة - أنه قال: " والمموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم... "، ثم علق عليه قائلا: " وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموه، لكن مورده غير