ه - نجاسة عرقها:
اختلفوا في نجاسة عرق الإبل الجلالة وعدمها على قولين:
1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن البراج والعلامة في المنتهى والمحقق الأردبيلي في المجمع، وتلميذه في المدارك، وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي كشف اللثام والحدائق (1).
2 - القول بعدم النجاسة، والالتزام بالاستكراه: وهو المنقول عن المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والتحرير والمهذب والتنقيح بل وعامة المتأخرين (2).
و - حرمة لحومها:
المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى تستبرأ، ولكن المنسوب إلى الشيخ والإسكافي هو القول بالكراهة. ومما يهون الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه العذرة، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند الأصحاب هو الذي ينحصر علفه بالعذرة، وأما ما كان أغلب علفه العذرة يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا، فهم يحكمون بكراهته أيضا، فينحصر الخلاف في محل البحث - إذن - في الإسكافي خاصة، بل عن بعض حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور أيضا (1).
ز - استبراء الإبل الجلالة:
والمقصود من استبرائها هو منعها من الاغتذاء بالعذرة، واغتذاؤها بالعلف الطاهر حتى يزول عنها الجلل.
واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها الاستبراء، فذهب بعضهم إلى الالتزام بالمدة المذكورة في النصوص، وهي أربعون يوما، مثل صاحب الجواهر (2)، ونسبه في المستمسك إلى المشهور (3)، وقال بعض هؤلاء: إن الحلية والحرمة تدوران مدار انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها، كما