الحجر وحفر البئر ونحو ذلك مما هو متأهل للضرر في الطريق على وجه لا يجوز له فعله فيه " (1).
ويلحق بذلك إذن الولي للطبيب بالعلاج ولو انتهى إلى الإتلاف.
راجع: إجارة / ضمان الطبيب.
ب - من حيث حدود ما يفيده الإذن:
إن الإذن - في الأمور المالية - إما يفيد الملكية أو الحق، والأول إما أن يكون عينا أو منفعة أو انتفاعا، وأمثلته كالآتي.
أما ملكية العين فمثل الإذن بتملك ما ينثر في الأعراس والحفلات.
وملكية المنفعة مثل إذن المالك لغيره بتملك منفعة داره بحيث يتمكن من السكنى فيه أو إيجاره لغيره.
وملكية الانتفاع - التي قد يعبر عنها ب " حق الانتفاع " أيضا - فمثل إذن المعير للمستعير أن يستفيد وينتفع من العين المستعارة، لكنه لا يجوز له المعاوضة على المنفعة، لعدم تملكه لها.
وأما الحق - أو حق الاختصاص - فمثل إذن الشارع بالتحجير الذي يفيد حق الاختصاص.
الرجوع عن الإذن:
للآذن الرجوع عن إذنه - هذا أولا وبالذات - لكن هناك حالات ربما لم يصح الرجوع فيها مثل رجوع الشخص عن الإذن في دفن ميت في ملكه، فإنه لا أثر لرجوعه هذا، لحرمة نبش قبر الميت المدفون بوجه مشروع إجماعا.
نعم، لو اتفق جواز نبشه لسبب ما فإن إعادته حينئذ تحتاج إلى إذن جديدة (1).
ومهما يكن: فإن المأذون فيه تارة يكون صلاة وتارة غيرها.
أولا - إذا كان المأذون فيه صلاة:
وهنا تارة يرجع الآذن عن إذنه قبل الصلاة، وتارة أثناءها.
ألف - الرجوع قبل الصلاة:
لو أذن المالك بالصلاة في ملكه ثم أمر المصلي بالخروج قبل الشروع فيها وجب عليه الخروج، وحينئذ فإن كان الوقت متسعا صلى خارج المكان، وإن