خواصه في وقت من الأوقات كصحيح الحلبي وغيره " (١).
ومقصوده من صحيح الحلبي ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) قلت:
كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء، من شاء، قلت: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) فقال:
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر، وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... - إلى أن قال: - قلت: قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد)، قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم...) إلى آخرها، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراده، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إن الله عز وجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في سورة النساء (١).
سابعا - تحريم زوجاته على غيره:
ومن خصوصياته تحريم زوجاته على غيره كما نص عليه الكتاب في قوله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (2).
والمسألة اتفاقية بالنسبة إلى المدخول بها، أما التي فارقها قبل الدخول بها كالعامرية والكندية فالمشهور فيه التحريم أيضا وإن قيل أنها لا تحرم مطلقا، لعدم صدق كونها زوجة للرسول أيام حياته ومفارقته لها.
ولا يخفى أن تحريم أزواجه إنما هو للنهي الصريح عنه في الكتاب لا لتسميتهن ب " أمهات المؤمنين " (3)، وتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والدا، لأن هذه التسمية إنما وقعت على وجه المجاز لا الحقيقة (4).