الثاني - أنه يجب على الثاني استئذان الأول، فإن امتنع فيستأذن الحاكم الشرعي، فإن تعذر أحياها وعليه طسقها، أي أجرتها.
وهذان القولان يجريان حتى فيما إذا كان الأول ملك الأرض بالشراء أو الهبة والإرث ونحوه (1).
الثالث - أن يكون المالك الأول للأرض مجهولا:
اختلفت كلمات الفقهاء في هذا المورد فقد قال المحقق: "... إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام عليه السلام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم تملك، وإن كان الإمام عليه السلام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها... " (2).
وفسروا قوله " ملكها " بمعنى أنه أحق بها، لئلا تقع المنافاة بين ذلك وبين قوله قبل ذلك: " كان المحيي أحق بها "، فيدل كلامه على أن الإحياء - عنده في هذه الصورة - مفيد للأولوية لا الملكية.
ولكن لم يرتض ذلك صاحب الجواهر، فقال بالنسبة إلى حال الغيبة:
"... وعلى كل حال فالمتجه بناء على ما ذكرناه سابقا ملك المحيي لها أولا، وبقاؤها على ملكه وإن تركها وبادت آثارها ما لم تكن على جهة الإعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به... " (1).
ب - الأنهار والآبار:
من حفر بئرا أو أجرى نهرا - مع الشرائط - يكن له على وجه الملكية، أو الحقية على اختلاف الموارد والمباني، وسيأتي مزيد توضيح.
ج - المعادن:
ومما يقبل الإحياء المعادن، ولكن لا مطلق المعادن بل خصوص الباطنة وهي التي يحتاج الوصول إليها إلى عمل كحفر الأرض والتوصل إلى المعدن وإخراجه، أما المعادن الظاهرة، وهي التي لا يحتاج التوصل إليها إلى عمل وجهد بل يمكن الوصول إليها بسهولة كالملح، فهي لا تقبل الإحياء بل إنما تملك بالحيازة.