د - النظر إليهن بشهوة:
وصرح به كثير من الفقهاء، ومن ترك ذكره فلعله تركه لاندراجه في عنوان " الالتذاذ بالنساء ".
ولا فرق بين الزوجة وغيرها (1).
ه - الاستمناء:
وهو استدعاء المني، وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف في تحريمه، ولا فرق بين أسبابه من الملاعبة، والتخيل والخضخضة وغير ذلك (2).
هذا إذا كان عن اختيار، وإلا فلا حرمة كما إذا نظر لا عن شهوة فأمنى.
ثالثا - الطيب:
وهو يحرم على الرجل والمرأة - معا - أكلا وشما وإطلاء، وادعي عليه الإجماع.
ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه، وأنه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع خاص منه؟
فقد عرف الشهيد الثاني الطيب بأنه: الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد.
وخص الشيخ - في التهذيب - التحريم بالأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف في النهاية والخلاف: العود والكافور.
والمعروف بين الفقهاء هو التحريم مطلقا (1).
ولكن يرى السيد الخوئي - كالشيخ - اختصاصه بالخمسة، وهي الزعفران والمسك، والعنبر والورس والعود (2).
استثناء خلوق الكعبة:
يستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو طيب يخص الكعبة، مؤلف من عدة أشياء منها الزعفران وماء الورد (3).
رابعا - الاكتحال بما فيه طيب:
والقول بحرمته مشهور، بل هو داخل في استعمال الطيب، ولكن نقل في الجواهر عن الإسكافي والشيخ - في الجمل - والقاضي القول بالكراهة (4).