عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا...
ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة... " (1).
ومثله قال العلامة - في القواعد - إلا أنه قال: " بحيث لا تكون مسمومة أو كالة... " (2).
ويبدو من العبارتين وشروحهما أن ذلك على وجه الاستحباب، لا الوجوب كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث قال: " ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار " (3).
ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة:
يأتي البحث عن هذا بعد البحث عن لزوم الاختبار، فبعد فرض العلم بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن جواز الاستيفاء بها وعدمه. ولما كان القصاص تارة قصاصا في النفس، وتارة دون النفس فلا بد من بيان الحكم في الموردين:
ألف - إذا كان القصاص في النفس:
ذهب عدة من الفقهاء إلى عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان قصاصا في النفس، لأنه يستلزم تقطع الميت وهتكه، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال: "... وليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
" إن الله كتب عليكم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته " فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى " (1).
وصرح بذلك أيضا في موضع آخر من المبسوط (2).
كما وصرح به الشهيد في المسالك أيضا حيث قال: " ولا يجوز الاستيفاء بالآلة المسمومة... " (3).
ويظهر من العلامة وآخرين كصاحب كشف اللثام (4) اختيار ذلك، وإن لم يصرحوا به، بل عبروا عن الفاعل بأنه: " أساء ".
وجعل صاحب الجواهر (5) تركه