ثم رجع عن إذنه، فالمعروف أنه يجب أن يدفع - الآذن - الأرش للمأذون له، وليس له أن يزيل الشجر أو البناء من دون دفع الأرش (1).
وكيفية معرفة الأرش هو: أن يقوم الشجر أو البناء مغروسا أو مبنيا في الأرض ثم يقوم مطروحا عليها ويستخرج الفاضل منهما.
تعارض الإذنين:
والمراد من التعارض هو المنافاة بين دلالة إذنين، أو الإذن والنهي في مقام الثبوت (أي الواقع) ويقابله المنافاة بينهما في مقام الإثبات أي مرحلة الامتثال والعمل.
مثال الأول: لو قال الآذن: كل عالم مأذون في دخول داري، وقال أيضا:
كل عدو لي غير مأذون بالدخول علي، فيقع التعارض - في مرحلة الدلالة - بين النصين بالنسبة إلى من كان عالما وعدوا له، فلا يعلم هل أنه يندرج تحت النص الآذن، أو النص المانع؟
ومثال الثاني: لو أذن الأب في زواج بنته مع شخص معين، وأذن الجد في زواجها مع شخص معين آخر، فيقع المنافاة بين إذن الأب وإذن الجد في مرحلة العمل، وإلا فالدلالة واضحة.
وبعد اتضاح الفرق بين الموردين نقدم - فعلا - البحث عن المورد الأول وهو المنافاة في مرحلة الدلالة فنقول:
إن الإذن تارة يعارض إذنا، وتارة يعارض نهيا، ولكل بحث خاص.
أولا - تعارض الإذن مع مثله:
وذلك كما إذا أذن - من له حق الإذن - بفعل ثم أذن بما ينافيه، كالإذن بالصلاة نحو بيت المقدس ثم الإذن بها نحو البيت الحرام، بناء على صحة إطلاق الإذن على الأمر أو المستفاد منه.
والذي يترتب على الإذنين - أولا وبالذات - هو التخيير بين المأذون فيهما، ولكن قد يكون الثاني ناسخا للأول، وهذا يستفاد مما يكتنف بالكلام من القرائن.
ثانيا - تعارض الإذن مع النهي:
وفيه عدة صور نذكر أهمها:
الأولى - تعارض الصريح مع مثله:
وفيه عدة فروض: