وتردد فيه في تحرير الوسيلة (1).
سابعا - الحدود:
ألف - القذف:
اشترط عدة من الفقهاء في جريان حد القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا، ومن هؤلاء المحقق (2) والعلامة (3) والشهيد الثاني (4)، وصاحب كشف اللثام (5)، وصاحب الرياض (6) وصاحب الجواهر (7) والإمام الخميني (8) والسيد الخوئي (9) وغيرهم، بل ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك.
نعم، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتهاكه محرما.
وكذلك لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما.
وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحد.
وهل يكون الجد كالأب أو لا؟
صرح بعض من تقدم بكونه كذلك، ولم يصرح به غيرهم.
ب - السرقة:
يشترط في إجراء حد السرقة على السارق ألا يكون أبا للمسروق منه، ويبدو أن المسألة متفق عليها، وقد ادعى الإجماع عدة من الفقهاء، منهم: الشهيد في المسالك (1) والفاضل في كشف اللثام (2) وصاحب الجواهر (3) وغيرهم. قال الأخير عند عد شروط إجراء حد السرقة:
" السابع: أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه... " (4).
وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن علا أو لا؟