الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٠
وصاحب الحدائق (1) وكاشف الغطاء (2).
حرمة بيعها وشرائها:
يحرم بيع آلات القمار وشراؤها، بل وجميع التصرفات فيها المؤدية بشكل ما إلى الحرام كإجارتها، والصلح عليها، وأمثال ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك كل من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (3)، وصاحب الحدائق (4)، وكاشف الغطاء (5)، وصاحب الرياض (6)، والشيخ الأعظم (7) وغيرهم.
موارد قيل بجواز بيعها فيها:
ذكر بعض الفقهاء موارد يمكن أن يقال بجواز بيع آلات القمار فيها وهي:
ألف - إذا كان لمكسورها ثمن عرفا وباعها بشرط كسرها ممن يوثق بكلامه وديانته، فذكر الشهيد - في المسالك - وجهين للمسألة، ونقل عن التذكرة تقوية الجواز مع زوال الصفة، واستحسنه، ثم قال: " والأكثر أطلقوا المنع " (1).
ب - إذا كان لها - على حالتها - فائدة واشتراها لتلك الفائدة: ففي هذه الصورة احتمل الجواز في المسالك أيضا لكنه قال:
" إلا أن هذا الفرض نادر، فالظاهر إن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به إلا في الحرام غالبا، والنادر لا يقدح، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها " (2).
واقتفى أثر الشهيد - في جواز البيع في هاتين الصورتين لو فرض تحققهما - كل من المحقق الثاني (3)، والمحقق الأردبيلي (4)، وصاحب الكفاية المحقق السبزواري، (5) وصاحب الحدائق (6)، وصاحب الرياض (7)، والشيخ الأنصاري (8)، وبعض من تأخر عنهم.
ج - بيعها بعد كسرها وخروجها عن

(١) الحدائق ١٨: ٢٠٠.
(٢) الجواهر ٢٢: ٢٥.
(٣) مجمع الفائدة ٨: ٤١.
(٤) الحدائق ١٨: ٢٠٠.
(٥) الجواهر ٢٢: ٢٥.
(٦) الرياض ١: ٤٩٩.
(٧) المكاسب: ١٥.
(١) المسالك ١: ١٦٥.
(٢) المسالك ١: ١٦٥.
(٣) جامع المقاصد ٤: ١٥.
(٤) مجمع الفائدة ٨: ٤٢.
(5) الكفاية: 85.
(6) الحدائق 18: 201.
(7) الرياض 1: 499.
(8) المكاسب:: 15.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست