الفرض الرابع تبقى الفروض الثلاثة، وكلها مقتضية للإجزاء كما تقدم، وهذا يتم على مبنى بطلان التخيير بين الأقل والأكثر (1).
2 - إن دليل الأمر الاضطراري ظاهر في التصدي لبيان تمام ما هو وظيفة المكلف، فلو لم يكن الفعل الاضطراري وحده كافيا في هذا المقام وكان لا بد عليه أن يعيد العمل إذا ارتفع عذره بعد ذلك لكان ينبغي أن يبينه، وهذا يشكل بحسب الحقيقة إطلاقا مقاميا في دليل الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء (2).
3 - إذا استفيد من لسان دليل الأمر الاضطراري البدلية كان مقتضى إطلاقها البدلية على الإطلاق وهو يقتضي الإجزاء لا محالة (3).
وهناك محاولات أخرى لا يسعنا التعرض لها.
ب - أن لا يكون للأمر الاختياري إطلاق من هذه الجهة، وهذا قسمان أيضا:
1 - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق من جهة أخرى يقتضي الإجزاء كما إذا كان منحلا إلى دليل يدل على أصل الواجب - كالصلاة - بالإطلاق، ودليل آخر يقيده بقيد زائد في الواجب كالقيام مثلا إلا أنه كان منفصلا وليس له إطلاق يشمل حال الاضطرار - كما هو الحال في الأدلة اللبية - فإنه في هذه الحالة يتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات عدم تقيده بالقيد المتعذر في حق هذا المكلف.
2 - أن لا يكون للأمر الاختياري أي إطلاق بل كان مجملا لا يقتضي الإجزاء ولا عدمه، فيصل الدور إلى الأصل العملي (1).
ولا بد قبل بيان الأصل العملي من ذكر ما اختاره كل من أعلام الأصول المتأخرين في هذا القسم من البحث فنقول:
أما صاحب الكفاية فقد اختار الإجزاء، بتقريب: أن أدلة الاضطرار (البدل) لها إطلاق يشمل صورتي رفع الاضطرار في الوقت وعدمه، وهذا الإطلاق إطلاق مقامي حاكم على إطلاق