الجنيد (1) وسلار (2) إلى ذلك: " إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ". وقال الشيخ في المبسوط: " والتلبيات الأربع فريضة، وهي: لبيك اللهم، لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك " (3) وبه قال أبو الصلاح (4) وابن البراج (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) وأكثر المتأخرين (8).
ب - مندوبات الإحرام:
ذكر الفقهاء للإحرام مندوبات نشير إليها فيما يلي:
الأول - التلبية للرجال وتكرارها عند نوم المحرم واستيقاظه، وعند علو الآكام، ونزول الأهضام، وبعد كل صلاة، وملاقاة راكب.
ويقطع التلبية عند الزوال يوم عرفة إذا كان حاجا، وإن كان معتمرا بمتعة إذا شاهد موضع بيوت مكة القديمة، وحدها لمن جاء عن طريق المدينة: عقبة المدنيين.
وإن كان معتمرا مفردا، فقيل: عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها، وقيل: كان مخيرا بين فعلها عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة (1).
وهل القطع واجب أو مستحب؟
قال السيد اليزدي: " وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، وهو الأحوط، وقد يقال بكونه مستحبا " (2).
ويظهر من السيد الحكيم أن وجوب القطع - هنا - بمعنى عدم مشروعية التلبية لا الوجوب التكليفي، لأن النهي بعد الأمر وإن كان ظاهرا في الرخصة، لكن ذلك في غير العبادة، أما فيها فظاهر في عدم المشروعية (3).
الثاني - رفع الصوت بالتلبية - للحج على طريق المدينة - إذا علت راحلته